الحطاب الرعيني
378
مواهب الجليل
قياسا على العتق والله أعلم . ص : ( لا طلاقا ) ش : هو معطوف على قوله صلاة ويريد إذا أوقع ذلك قبل الردة ، والمعنى أن الردة لا تسقط ما تقدم من الطلاق . قاله في النوادر . وقال مالك : وما طلق في ارتداده أو أعتق فلا يلزمه ، وما طلق أو أعتق قبل الردة فإنه يلزمه انتهى . فلو طلق ثلاثا ثم أسلم لم تحل له إلا بعد زوج . نعم لو طلقها ثلاثا ثم ارتدا جميعا عن الاسلام ثم أسلما فإنه يسقط عنهما الطلاق الثلاث . قاله ابن القاسم ونقله عنه اللخمي ونقله المصنف في